فصل: وقيل نِصْفُ العُشْرِ أَوْ حُكُومَهْ *** وَثُلُثُ الدِّيَةِ في الْمَأْمُومَهُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***


وفي الجَنِينِ غَرَّةٌ مِنْ مَالِهِ *** أَوْ قِيمَةٌ كالإرْثِ في اسْتِعمَالِهِ

‏(‏و‏)‏ يجب على المتسبب ‏(‏في‏)‏ إلقاء ‏(‏الجنين‏)‏ الواحد وإن علقة وهي الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ‏(‏غرة من ماله‏)‏ وهي عبد أو وليدة أي أمة صغيرة كبنت سبع سنين ‏(‏أو قيمة‏)‏ الغرة وهي عشر دية الأم إن كانت أمة جرة أو عشر قيمتها إن كانت أمة ففي جنين الحرة المسلمة عشر دية أمة وهي خمسون ديناراً على أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق أو عبد أو وليدة تساوي ذلك وهكذا في جنين الحرة الكتابية والمجوسية، ونحو ذلك إذا كان الجنين محكوماً بإسلامه، فإن كان العبد أو الوليدة لا تساوي العشر المذكور بل نقصت عنه، فلا يلزم أهل الغرة قبولهما، ومهما بذل عشر دية الأم أو العبد أو الوليدة التي تساويهم لزمهم القبول، وأما جنين الأمة ففيه عشر قيمة أمه ما لم يكن من سيدها الحر المسلم، فإنه كجنين الحرة المسلمة، وكذلك جنين اليهودية والنصرانية من العبد المسلم فإنه كالحرة المسلمة أيضاً، وظاهره أن الخيار للجاني في دفع العشر أو الغرة وهو كذلك في جنين الحرة، وأما جنين الأمة فيتعين فيه العين، وظاهره أيضاً كان الجنين ذكراً أو أنثى كانت أمة مسلمة أو كافرة كان أبوه حراً أو عبداً، لأن الجنين تابع لأمه، وظاهره أيضاً كان التسبب في إلقائه عمداً أو خطأ بضرب أو شتم أو تخويف، وهو كذلك لا بمجرد شتم فإنه لا شيء فيه، وظاهره كان المتسبب أباه أو أمه أو غيرهما وهو كذلك، فلو ضربت هي بطنها أو شربت ما تلقيه به أو شمت رائحة فألقته بذلك حال تقصيرها عند الشم بتدارك أكل ما شمته لوجدت الغرة عليها، وإن شمت سمكاً أو جبناً أو نحو ذلك فعليها طلب ذلك فإن لم تطلب وإن لم يعلموا بحالها فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها، فإن طلبت ولم يعطوها فالغرة عليهم علموا بحملها أم لا، وكذلك إن علموا به، وأن ريح الطعام أو السمك يسقطها، وإن لم تطلب كما في ‏(‏ز‏)‏ وقوله‏:‏ من ماله أي مال الجاني حالة عليه، وهذا في العمد مطلقاً وفي الخطأ إذا لم تبلغ ثلث دية الجاني، وإلا فتحملها العاقلة‏.‏ ففي المدونة وإن ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنيناً ميتاً حملته عاقلة الضارب، ومحل هذا كله إذا ألقته ميتاً أو حياً ولم يستهل وهي حية وإلا بأن استهل سواء خرج منها في حال حياتها أو بعد موتها، ففيه في التسبب خطأ الدية بقسامة، ولو مات عاجلاً فإن لم يقسموا فلهم الغرة، وأما في التسبب العمد الذي قصد به إلقاء الجنين فألقته واستهل ففي القصاص وعدمه خلاف والمعتمد القصاص، وأما إن ألقته ميتاً بعد موتها فلا شيء فيه، وإنما الدية في أمه أو القصاص، وإذا تعدد فإن الغرة تتعدد بتعدده، ومحله أيضاً إذا شهدت البينة بالسبب الذي ألقت جنينها من أجله من ضرب أو تخويف وأنه أمر يخاف منه وأنها لزمت الفراش من وقت السبب المذكور وشهدت النساء أو غيرهن على معاينة السقط، وأنه علقة ففوق وإلاَّ فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد وقوله‏:‏

‏(‏كالإرث‏)‏ حال من الغرة وما عطف عليها أي حال كون الغرة أو قيمتها التي هي عشر دية الأم مقسومة على فرائض الله كالإرث ‏(‏في استعماله‏)‏ فيكون للأب منه الثلثان وللأم الثلث ما لم يكن له إخوة فلأمه السدس، وإن لم يكن له أب فهي بين الأم والإخوة أو غيرهم من العصبة إلا أن الضارب أي المتسبب لا يرث منها ولو أباً أو أماً، ولا يحجب وارثاً، وسواء كان التسبب عمداً أو خطأ قاله في المدونة، وإلى مسألة الغرة أشار ‏(‏خ‏)‏ بقوله في الجنين‏:‏ وإن علقة عشر أمه نقداً أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايله كله حية إلا أن يحيى فالدية إن قسموا، ولو مات عاجلاً وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس، ففي القصاص خلاف وتعدد المواجب بتعدده وورث على الفرائض الخ‏.‏ فقوله‏:‏ نقداً أي حالة من الذهب أو الفضة لا من الإبل، وقوله‏:‏ أو غرة بالرفع عطف على عشر أمه، وقوله‏:‏ عبد الخ‏.‏ بدل من غرة، وقوله‏:‏ من العبد المسلم وأحرى من الحر المسلم وفهم منه أنه إذا كان من الكتابي لا غرة فيه، وإنما فيه عشر دية أمه الكتابية ولو أسلمت بعد الحمل لأن الجنين حينئذ غير محكوم بإسلامه لأنه تابع لأبيه، فالغرة يشترط فيها حرية الجنين وكونه محكوماً بإسلامه وأما إن كان رقيقاً فعشر قيمة أمه، وإن كان محكوماً بكفره فعشر دية أمه وباقي كلامه يفهم مما مر بأدنى تأمل‏.‏

تنبيه‏:‏

تؤخذ مسألة تخويف الحامل من قول ‏(‏خ‏)‏ في فصل حرم بالإحرام وبسبب، ولو اتفق كفزعه فمات أي فعليه جزاؤه، فكذلك الحامل عليه غرتها وإن لم يقصد فزعها ونزلت بسيدنا عمر رضي الله عنه أرسل أعواناً فرأتهم امرأة فخافت وألقت جنينها فسأل عمر الصحابة رضي الله عنهم فقالوا‏:‏ لا يلزمك شيء لأنك ما فعلت إلا جائزاً لك‏.‏ وقال لعلي رضي الله عنه‏:‏ يا أبا الحسن ما تقوله‏؟‏ فقال‏:‏ أرى أن عليك الغرة فأداها عمر رضي الله عنه‏.‏

وغُلِّظتْ فَثُلِّثَثْ في الإبِلِ *** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القَوْلِ الجَلِي

‏(‏وغلظت‏)‏ الدية على الأبوين وإن علوا ولو مجوسيين كما يأتي في عمد لم يقتلوا به أو جرح كذلك كرميهم ولدهم بحديدة أو سيف قصدوا أدبه أو لم يقصدوا شيئاً، فضابطه أن لا يقصدوا إزهاق روحه‏.‏ ‏(‏فثلثت في الإبل‏)‏ بثلاثين حقة وهي التي دخلت في الرابعة، وثلاثين جذعة وهي التي دخلت في الخامسة، وأربعين خلفة وهي التي أولادها في بطونها بلا حدس فيها ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وغلظت في الأب في عمد لم يقتلوا به كجرحة بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة الخ‏.‏ وغلظت أيضاً بحلولها عليهم فهي في مالهم حالة لا منجمة، فإن أعدموا فيتبعون بها كما مرّ، وكذا تغلظ عليهم في الجراح أيضاً كموضحة أو مأمومة، والأصل في تثليثها ما في الموطأ أن رجلاً من بني مدلج حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فمات، فحكى ذلك لعمر فقال لسراقة‏.‏ اعدد لي على ماء قديد مائة وعشرين من الإبل حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر رضي الله عنه أخذ منها العدد المذكور ودفعه لأخ المقتول وقال‏:‏ إن رسول الله ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏ ليس للقاتل شيء‏)‏ اه‏.‏ وليس في هذا دليل على أنها أخذت من إبل الجاني وحده، وإنما أخذ كونها من مال الجاني وحده من دليل آخر، ولعل هذا هو دليل مقابل المشهور الذي قال‏:‏ إن المغلظة تكون على العاقلة، ومفهوم أن لا يقصدوا إزهاق روحه أنهم إذا قصدوا إزهاقها أو فعلوا فعلاً لا يمكن معه قصد الأدب كما لو شقوا بطنه أو ذبحوه أو جذوا يده أو وضعوا أصبعهم في عينه فأخرجوها، فإنه يجب عليهم القصاص ولا يقبل منهم إرادة الأدب‏.‏ قال الأجهوري‏:‏ فهم مما ذكرنا أن الأب إذا فعل بابنه ما يمكن فعله إلا لقصد القتل أو الجرح فإنه يقتص منه فيهما، وإن فعل ما يحتمل قصد القتل أو الجرح وما يحتمل غيرهما فإن اعترف بأنه قصد به القتل أو الجرح اقتص منه أيضاً، وإن لم يعترف به لم يتقص منه سواء ادعى أنه أراد الأدب أو لم يرد شيئاً اه‏.‏ يعني وتغلظ عليه الدية حيث كان ما رماه به ما لا يؤدب بمثله كالحديدة ونحوها، وأما إن كان مما يؤدب بمثله فإن الدية على عاقلته كما مر أول الباب وعند قوله‏:‏ وشبهة تدرؤه الخ‏.‏

وقد تقدم أول الباب أن القتل إما عمداً أو خطأ لا واسطة بينهما عند مالك إلا في هذه المسألة التي تغلظ فيها الدية على الأب ونحوه، فإنها من شبه العمد قال الباجي‏:‏ لا خلاف في ثبوت شبه العمد في حق الأب اه‏.‏ ابن الحاجب‏:‏ ولذلك لا يرث القاتل فيها من مال المقتول شيئاً ويقتل غيرهم بذلك، وحينئذ فهذه المسألة واسطة بين العمد والخطأ ولا واسطة بينهما غير هذا عند مالك خلافاً للخمي حيث أثبت شبه العمد في ثلاث مسائل غير هذه أحدها‏:‏ القتل بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة‏.‏ والثانية‏:‏ أن يكون القتل صدر ممن أذن له في الأدب كالزوج والمعلم‏.‏ والثالثة‏:‏ أن يصدر من المتلاعبين والمتصارعين الخ‏.‏ وتقدم أن القتل بالسوط والعصا من العمد الذي فيه القصاص وأن الزوج ونحوه إذا ضرب بآلة يؤدب بمثلها فهو من الخطأ، وإلاَّ فهو من العمد وإن القتل من المتلاعبين خطأ كما مر ذلك كله في أول الباب ولما كان التغليظ ليس خاصاً بأهل الإبل كذلك تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وكيفية تغليظها عليهما هو ما أشار له بقوله‏:‏

‏(‏وقومت‏)‏ دية الإبل مثلثة ومخمسة لأجل تغليظها ‏(‏في‏)‏ أي على أهل ‏(‏العين‏)‏ أي فتقوم الديتان معاً ليعلم ما بين القيميتن فيزاد بنسبته على الألف دينار أو الاثني عشر ألف درهم، فإذا كانت قيمة المخمسة على أسنانها وتأجيلها مائة وقيمة المثلثة على أسنانها وحلولها مائة وعشرين، فإن العشرين الزائدة تنسب إلى المائة، ونسبتها منها خمس فيدفع الأب ونحوه ألف دينار وخمسة أو اثني عشر ألف درهم وخمسها، وهكذا إذا زادت أقل من ذلك أو أكثر، ويلزم في المأمومة والجائفة ثلث الدية المغلظة، وكذا غيرهما من موضحة ونحوهما مما فيه شيء مقدر ففي الموضحة عشر دية مغلظة وهكذا ‏(‏في القول الجلي‏)‏ أي المشهور ومقابلة أنها لا تغلظ إلا على أهل الإبل دون أهل الذهب والورق، وعلى المشهور فإن المغلظة تقوم حالة دون المخمسة فإنها تقوم على تنجيمها على المعتمد كما مر في المثال، وفهم منه أن المربعة المتقدمة في قوله‏:‏ ودية العمد كذات الخطأ لا تغلظ على أهل الذهب والورق، وهو كذلك على المشهور‏.‏ وقال أشهب‏:‏ بل تغلظ عليهما أيضاً وعليه فيسلك بها مسلك المثلثة‏.‏

وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهَاتِ *** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجدّاتِ

‏(‏وهي‏)‏ أي المغلظة بالتثليث ‏(‏بالآباء والأمهات‏)‏ بنقل حركة الهمزة للام فيهما للوزن والمجرور متعلق بقوله‏:‏ ‏(‏تختص‏)‏ وقوله ‏(‏والأجداد والجدات‏)‏ عطف على الآباء، وظاهره وإن علوا كانوا من جهة الأب أو الأم، وهو كذلك على الراجح، وفهم منه أن الأعمام والأخوة والزوجين لا تغلظ بالتثليث في حقهم وهو كذلك، بل تربع حيث وقع العفو على دية مبهمة أو عفا البعض أو صالح فلمن بقي نصيبه من دية عمد مربعة لما مر‏.‏ ولما قدم أن القسامة خمسون يميناً وأنها في العمد يحلفها الذكور فقط دون الأنثى، وأنه لا يحلفها أقل من رجلين عصبة كما مر ذلك كله في قوله‏:‏ ولأنثى منعت إلى قوله ويحلف اثنان بها فما علا الخ‏.‏ نبه هنا على أنها في الخطأ يحلفها كل من يرث من الذكور والإناث وإن واحداً أو امرأة فقال‏:‏

وَيحلِفُ الذكورُ كالإنَاثِ *** بِنِسْبِة الْحُظُوظِ في المِيرَاثِ

‏(‏ويحلف الذكور كالإناث‏)‏ خمسين يميناً ويقتسمونها ‏(‏بنسبة الحظوظ في الميراث‏)‏ فتحلف الزوجة ثمن الإيمان مع الولد والأم سدسها وهكذا، وفهم منه أن الغرماء يحلفونها لأنهم مقدمون على الورثة وإن من لا وارث له إلا بيت المال فلا قسامة ولا دية‏.‏

وإنْ يمينٌ عِنْدَ ذا تَنْكَسرُ *** يَحْلِفُها مَنْ حَظُّهْ مُوَفِّرُ

‏(‏وإن يمين عند ذا‏)‏ أي عند قسمها بنسبة الحظوظ ‏(‏تنكسر يحلفها من حظه موفر‏)‏ أي أكثر كسراً كبنت وابن ينوبها ثلث الإيمان ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر ويحلف الابن ثلاثة وثلاثين، فإن تساوت الكسور كثلاثة بنين أو أربعة كمل كل واحد كسره‏.‏

وواحِدٌ يَجُوزُ أنْ يُحلَّفَا *** حيْثُ انْفَرادُهُ بما تَخَلَّفَا

‏(‏وواحد يجوز أن يحلفا‏)‏ بضم الياء وتشديد اللام مبنياً للمفعول أي يحلف يميناً كلها ‏(‏حيث انفراده بما‏)‏ أي بالميراث الذي ‏(‏تخلفا‏)‏ عن الهالك بأن كان لا وارث له غيره كابن أو عم بخلاف العمد، فإنه لا يحلف فيه أقل من رجلين كما مر، وإلى هذه المسألة من أولها أشار ‏(‏خ‏)‏ بقول يحلفها في الخطأ من يرث وأن واحداً أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلاَّ فعلى الجميع الخ‏.‏ وفهم من قوله‏:‏ حيث انفراده إنه إذا لم ينفرد بالميراث بل كان معه غيره فيه، فأما أن يكون هذا الغير بيت مال أو أخت فإنها تحلف جميع الإيمان وتأخذ حظها من الدية ويسقط الباقي منها لتعذر القسامة من بيت المال وأما أن يكون الغير عاصباً مساوياً في الدرجة للحاضر كابنين أحدهما غائب أو صبي أو ناكل فإن الحاضر يحلف جميعها أيضاً ويأخذ حظه فقط ويسقط حظ الناكل عن العاقلة، ويوقف حظ الغائب والصبي، فإذا بلغ الصبي أو قدم الغائب حلف كل منهما حظه من الأيمان وأخذ حظه من الدية، فإن مات الصبي أو الغائب فوارثه يقوم مقامه فإن كان وارثه هو الحالف لجميعها فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه موروثه أو يكتفي بأيمانه السابقة‏؟‏ قولان‏.‏ وإنما كان الحاضر لا يأخذ حظه إلا إذا حلف جميع الأيمان لأن العاقلة تقول‏:‏ لا ندفع شيئاً حتى يثبت الدم وهو لا يثبت إلا بحلف الجميع، وهذا معنى قول ‏(‏خ‏)‏‏:‏ ولا يأخذ أحد شيئاً من الدية إلا بعدها أي بعد جميع أيمانها‏.‏

وهذه الأحْكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ *** بحيثُما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

‏(‏وهذه الأحكام‏)‏ المذكورة من حلف الإناث وكون الأيمان تقسم على حظوظ الميراث وأنها تجبر على أكثر الكسور وأن الواحد يحلفها إنما يصار إليها ‏(‏طراً‏)‏ أي جميعاً و‏(‏تعتمد‏)‏ في قتل الخطأ فقط، وعنه عبر الناظم بقوله ‏(‏بحيثما يسقط بالشرع القود‏)‏ الباء وما زائدتان وحيث ظرف مضمن معنى الشرط حذف جوابه للدلالة عليه، والتقدير‏:‏ هذه الأحكام إنما تعتمد جميعاً إذا يسقط القود بالشرط والقود إنما يسقط في الخطأ لا في العمد، وحينئذ فالعمد يخالف الخطأ في هذه الأحكام فلا يحلف فيه الإناث ولا تقسم الأيمان بنسبة الحظوظ في الميراث بل يحلفها العصبة، وإن لم يكونوا ورثة ويجتزىء فيها باثنين طاعا من أكثر ولا تجبر فيه اليمين على أكثر كسرها إذ لا يتأتى فيها ذلك ولا يحلفها أقل من رجلين كما مر ذلك كله‏.‏

وَسُوِّغَتْ قَسَامَةُ الوُلاةِ *** في غَيْبَةِ الجَانِي على الصِّفَاتِ

‏(‏وسوغت قسامة الولاة‏)‏ أي ولاة دم العمد ‏(‏في غيبة الجاني على الصفات‏)‏ أي على صفاته التي تعينه وتميزه من كونه طويلاً أو قصيراً أو أعور اليمنى ونحو ذلك‏.‏

وَيَنْفُذُ القِصَاصُ إنْ بهِ ظُفِرْ *** إقْراراً وَوِفَاقَ مَا مِنها ذُكِرْ

‏(‏و‏)‏ إذا أقسموا على صفاته المذكورة ف ‏(‏ينفذ‏)‏ بضم الياء وكسر الفاء المخففة من أنفذ الرباعي، ويحتمل أن يكون بفتح الياء وضم الفاء وعلى الأول ف ‏(‏القصاص‏)‏ مفعوله وإقرار فاعله، وعلى الثاني فالقصاص فاعله وإقرار حال الخ‏.‏ ‏(‏إن به ظفر‏)‏ شرط حذف جوابه للدلالة عليه ‏(‏إقرار‏)‏ فاعل أو حال من الضمير في به ‏(‏أو وفاق‏)‏ معطوف على إقرار ‏(‏ما‏)‏ أي الصفات ‏(‏منها‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏ذكر‏)‏ والتقدير، على الاحتمال الثاني وينفذ القصاص إن ظفر به حال كونه مقراً بأن تلك الصفات المذكورة في رسم القسامة هي صفاته أو لم يقر بذلك، ولكن صفاته التي هو عليها الآن موافقة لما ذكر منها في رسم القسامة وتقديره على الاحتمال الأول ظاهر‏.‏

وأشار الناظم بهذا إلى قول ابن سلمون‏:‏ فإن غاب الجاني وعرفه الشهود ووصفوه بصفاته التي ينحصر بها وتقوم مقام التعيين وذهب الأولياء إلى أن يحلفوا فلهم ذلك فإن استكملوا أيمان القسامة استوجبوا القود منه متى وجدوه، وذلك بعد أن توافق صفاته الصفات التي في عقد التدمية أو يقر أنه هو الذي دمى عليه بعد الإعذار إليه انتهى‏.‏ وبه تعلم أن قول ابن رحال لم أقف على خصوص مسألة الناظم بعينها قصور، وقول ابن سلمون ووصفوه يعني‏:‏ وكذلك إن وصفه المدمى حيث لا شاهد أصلاً، ومراده بالشهود ما يشمل العدل الواحد بمعاينة القتل أو الضرب كما مر‏.‏

فصل في الجراحات

الجوهري‏:‏ المفرد لفظان أحدهما‏:‏ جراحة بكسر الجيم والهاء في آخره وجمعه جراحات وجراح بوزن كتاب، وثانيهما جرح بضم فسكون وجمعه جروح قال تعالى‏:‏ ‏{‏والجروح قصاص‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 45‏)‏ والمراد به في الترجمة ما يشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع ونحوه، وإن خالفته اللغة والاصطلاح‏.‏ ابن عرفة متعلق الجناية غير النفس إن أبانت بعض الجسم فقطع، وإلاَّ فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسر وإلاَّ فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلاَّ فإتلاف منفعة والقصاص فيها كالنفس إلا في جناية أدنى على أعلى اه‏.‏ ‏(‏خ‏)‏‏:‏ والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول، فقوله في الفعل يعني أنه يشترط في القصاص في الجرح ما اشترط في القتل من كونه عمداً عدواناً وهو قصد الضارب إلى المضروب كما مر أول الباب، وقوله‏:‏ والفاعل يعني أنه يشترط في الجارح ما اشترط في القاتل من كونه مكلفاً مكافئاً للمجروح غير زائد عليه بحرية أو إسلام وغير حربي أسلم كما مر في قول الناظم‏:‏ والقود الشرط به المثلية الخ‏.‏ فكما تعتبر تلك القيود في القصاص من القاتل كذلك تعتبر في القصاص من الجارح، وقوله‏:‏ والمفعول يعني أنه يشترط في المجروح ما اشترط في المقتول من كونه معصوم العضو والدم إلى حين الإصابة كما مر في قوله‏:‏ والشرط في المقتول عصمة الدم الخ‏.‏ فينتج من هذا أن كل شخصين يقتص من أحدهما للآخر في القتل يقتص من أحدهما للآخر في الجرح إلا في مسألة واحدة وهي أن الأدنى إذا جرح من هو أعلى منه كما لو قطع عبد يدحر مسلم أو جرحه أو قطع كافر يد مسلم أو جرحه، فإنه لا يقتص للأعلى منهما على المشهور، وإن كان يقتص له منهما في النفس كما مر في قوله‏:‏ وقتل منحط مضى بالعالي الخ‏.‏ وإنما لم يقتص له منهما هنا لأن ذلك كجناية اليد الشلاء على الصحيحة وهي لا قصاص فيها، وإذا لم يقتص من الأدنى للأعلى فدية الجرح في رقبة العبد وفي ذمة الكافر إن كان فيه شيء مقدر من الشارع كموضحة برئت على شين أم لا‏.‏ وإن لم يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ مثلاً فحكومة إن برىء على شين وإلا فليس على العبد والكافر إلا الأدب‏.‏

جُلُّ الجَرَاحِ عَمْدَها فيه القَوَدْ *** وديةُ معْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ

‏(‏جل الجراح عمدها‏)‏ الثابت ولو بشاهد واحد أو قرينة تقوم مقامه كما مر عند قوله‏:‏ وليس في عبد ولا جنين قسامة الخ‏.‏ ‏(‏فيه القود‏)‏ بعد البرء إذ لا قصاص في جرح إلا بعد برئه أو مع التكافىء، إذ لا قصاص في جرح من غير مكافىء كما مر قريباً‏.‏ وهذا إذا لم يكن في القود خطر ككسر الفخذ وعظم الصدر والعنق والصلب ورض الأنثيين، فإنه لا قود في مثل ذلك وإن ثبت عمده لئلا يؤدي إلى أخذ النفس فيما دونها، ‏(‏و‏)‏ عليه فالواجب في ذلك ‏(‏دية‏)‏ مغلظة بالتثليث في الأب وفي التربيع في غيره، وهذا فيما فيه شيء مقدر من الشارع كرض الأنثيين إذ فيهما دية كاملة وكدامغة فيها ثلث الدية أو حكومة فيما ليس فيه شيء مقدر ككسر الفخذ وعظم الصدر إن برىء على شين وإلاَّ فلا شيء فيه إلا الأدب، وهذه الدية أو الحكومة إنما هما ‏(‏مع‏)‏ وجود ‏(‏خطر فيها‏)‏ أي في القصاص من تلك الجراحات المذكورة ‏(‏فقد‏)‏ أي فحسب والخطر الإشراف على الهلاك ويرجع في كونه خطراً أو عدمه لأهل المعرفة، ومثل الخطر في وجوب الدية ما إذا تعذر القصاص لعدم وجود المماثل من الجارح‏.‏ وقولي‏.‏ أو قرينة الخ‏.‏ ليدخل ما إذا لم يثبت الجرح بشاهد، وإنما ادعى المجروح أن فلاناً جرحه وأثبت أنه كانت بينهما ثائرة وعداوة، فإنه يحلف المجروح ويقتص منه كما أفتى به القوري وابن عرضون والتالي وغيرهم حسبما في نوازل العلمي خلافاً لفتوى أبي القاسم العبدوسي من أن اليمين على الجارح‏.‏ وقوله‏:‏ جل الجراح هو ما أشار له ‏(‏خ‏)‏ بقوله‏:‏ واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كابرة واقتص أيضاً من سابقها وهي ستة‏.‏ دامية‏:‏ ويقال لها أيضاً دامعة بالعين المهملة وهي التي تضعف الجلد فيسيل منه دم كالدمع‏.‏ وحارصة‏:‏ بالصاد المهملة وهي التي شقت الجلد كله وأفضت للحم وسمحاق‏:‏ وهي التي كشطت الجلد أي أزالته عن محله فيقال لذلك الجلد سمحاق‏.‏ وباضعة‏:‏ وهي التي شقت اللحم‏.‏ ومتلاحمة‏:‏ وهي التي غاصت فيه أي في اللحم فأخذت يميناً وشمالاً ولم تقرب من العظم‏.‏ وملطاة‏:‏ بكسر الميم وهي التي شقت اللحم وقربت من العظم، فهذه الجراحات كلها يقتص منها كانت في الرأس أو في غيره من الجسد، وكذا يقتص من هاشمة ومنقلة في غير الرأس، والهاشمة هي التي هشمت العظم أي كسرته والمنقلة هي التي أطارت فراش العظم بكسر الفاء وفتحها من أجل الدواء ومحل القصاص فيهما في غير الرأس إذا لم يعظم الخطر، وإلاَّ فلا قصاص، وإنما فيهما الحكومة إذا برئا على شين وإلا فالأدب فقط، وفهم من قوله‏:‏ جل الجراح أن الأقل لا قود فيه وذلك كالمنقلة والهاشمة في الرأس، فإنه لا قصاص فيهما‏.‏ وكذا لا قصاص في أمة وهي التي أفضت لأم الدماغ أي المخ الذي في الرأس، ولا في دامغة وهي التي خرقت خريطته أي شقتها، وإنما لم يقتص من هذه الجراحات في الرأس لعظم خطرها، وإنما فيها الدية‏.‏ ففي الهاشمة والمنقلة عشر الدية ونصفه وفي الأمة والدامغة ثلث الدية، وكذا لا يقتص من الجائفة وهي التي أفضت للجوف من بطن أو ظهر، وإنما فيها ثلث الدية بخلاف عظم ترقوة بفتح التاء وضم القاف وهو العظم الذي بأعلى الصدر المتصل بالعنق، فالقصاص فيه اتفاقاً، وكذا يقتص في العين والرجل والأنف والأذن والسن والذكر والأجفان والشفتين، وكذا اللسان إن أمكن ولم يكن متلفاً وإلاَّ فلا كما في المدونة‏.‏ وقد علمت من هذا أن الموضحة وما قبلها فيه القصاص مطلقاً، والهاشمة والمنقلة فيهما القصاص إذا لم يعظم الخطر وكانتا في غير الرأس، وأما إذا كانتا في الرأس فلا قصاص فيهما بل الدية فقط كما تجب الدية في الأمة والدامغة ولا يكونان، إلا في الرأس، وفي الجائفة ولا تكون إلا في غيره، فهذه الجراحات عمدها كخطئها في الدية إلا أنها يجب فيها الأدب في العمد زيادة على الدية، وبهذا صح قول الناظم‏:‏ جل الجراح عمدها فيه القود، فمفهومه أن الأقل لا قود فيه، وإنما فيه الدية إن كان فيه شيء مقدر أو حكومة إن لم يكن فيه شيء مقدر ككسر عظم العنق والصلب وغير ذلك مما مر‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ لا قصاص في لطمة أو ضربة على الخدين بباطن الراحة إذا لم ينشأ عنها جرح أو ذهاب معنى كبصر، وإلاَّ فيقتص منه، وإنما كان لا قصاص فيها حيث لم ينشأ عنها ما ذكر لعدم انضباطها ومثلها الضرب بالعصا حيث لم ينشأ عنها ما ذكر بخلاف ضربة السوط ففيها القصاص كما في ‏(‏ح‏)‏ لانضباطه، وإذا لم يقتص من اللطمة والضرب بالعصا فلا إشكال أن الفاعل يؤدب كما يؤدب من سل سيفه على أحد ولو على وجه المزاح، وكذلك يؤدب من كسر الدعوة للحاكم أو قبل امرأة كرهاً، ولأبي العباس سيدي أحمد بن القاضي ما نصه‏:‏

ومن نضى سيفه يوماً على أحد *** فالأربعون له إن للقتال نضى

والسيف يروى لبيت المال مصرفه *** وقيل يقتل والحكم بذاك مضى

ومن نضاه على وجه المزاح فقد *** جفا ويضرب عشراً حكمه فرضا

والأربعون اذا ما دعوت كسرت *** لقاض أو حاكم للمسلمين قضى

من قبل امرأة يوماً وأكرهها *** يزاد عشراً كما إن كان منها رضا

الثاني‏:‏ قد علمت مما مر أنه لا قصاص ولا حكومة ولا دية في جرح إلا بعد برئه، وأن الدية والحكومة مغلظتان حالتان في مال الجاني وحده وأن الجاني يجبر على دفع الدية، والحكومة فيما وجب فيه ذلك بخلاف ما وجب فيه القصاص فلا يجبر، بل إذا قال‏:‏ إما أن تقتص وإما أن تعفو مجاناً فله ذلك فإن تراضيا على شيء من المال قليلاً أو كثيراً عمل عليه كما مر عند قوله‏:‏ وإن ولي الدم للمال قبل الخ‏.‏ ويجب تأخير القصاص لزوال حر أو برد مفرطين لئلا يموت إذا اقتص منه فيهما فتؤخذ نفس فيما دونها كما تؤخر الحامل الجانية لوضع حملها، سواء جنت على طرف أو نفس ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وآخر لبرد أو حر كالبرء كدية خطأ أو دية عمد أي‏.‏ فلا تؤدي ديتهما إلا بعد البرء ولو كجائفة وحامل إلى أن قال‏:‏ لا بدخول الحرم أي لا يؤخر القصاص عن الجاني بدخوله المسجد الحرام، بل يخرج من المسجد الحرام ليقام عليه الحد والقصاص ولو كان محرماً بحج أو عمرة، فإنه لا يؤخر إلى فراغ نسكه بل يقتص منه قبل فراغه، وسواء فعل ما يوجب الحد أو القصاص في الحرم أو خارجه ولجأ إليه‏.‏

الثالث‏:‏ إذا كان لا يؤخر بدخول الحرم الشرعي الذي هو مكة والمدينة كما مر فأحرى أن لا يؤخر بدخوله الزوايا مما ليس بحرم شرعي، ولذا قال أبو عبد الله الأبي‏:‏ كان ابن عرفة لا يحل إيواء الظلمة والجناة الهاربين إلى الزوايا قائلاً‏:‏ إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون اه‏.‏ قال العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي عقب كلام الأبي ما نصه‏:‏ هذا وم يظهر من أمور خارجة عما ذكر من ظهور برهان لمن تعدى على زاوية أو روضة فذلك أمر خارج عن الفتوى به، وغيرلا من الله على أوليائه لا تحد بقياس ولا تنضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي، فإن الموازين الشرعية كليات وعمومات، وقد يكون مراد الحق سبحانه في خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه العمومات، ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة واعتبر بتكرار قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بإذني‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 110‏)‏ فيما أخبر به عن عيسى عليه السلام من إبرائه الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك انتهى‏.‏

قلت‏:‏ قوله‏:‏ فذلك أمر خارج عن الفتوى الخ ربما يتوهم قاصر الفهم أنه يراعي حرم الزاوية والروضة لما يخشى من البرهان كما عليه العامة الآن قولاً وفعلاً، وهذا لا يقوله أحد من الأئمة ولا من أصحابهم ولا من أهل السنة، إذ لا حرم لغير مكة والمدينة شرعاً، وغاية ما ذكره الفاسي أن الله تعالى قد أمر بإقامة الحدود على كل من فعل موجباتها، وكون الله سبحانه ينتقم ممن أخرجه من زاوية أو روضة لإقامة الحد عليه أمر خارج عن الفتوى به، لأن ذلك الحد والإخراج مما أمر الله تعالى به، وقد يريد خلافه في خصوص زيد الجاني ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى قد يأمر بالشيء ويريد خلافه كما أمر بإيمان الكفرة وأراد منهم خلافه، وهذا منه ربما يدل على أن المصائب التي تنزل بمخرجهم من الزوايا انتقام من الله لهم على إخراجهم منها وليس كذلك، بل الجاني المحترم بالزاوية أو الروضة يجب إخراجه لإقامة الحد عليه إجماعاً امتثالاً لأمر الله تعالى، والمصيبة التي تنزل بمخرجه إن وقعت إنما هي اتفاقية مكتوبة عليه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها‏}‏ ‏(‏الحديد‏:‏ 22‏)‏ أي نخلفها وليست انتقاماً على الإخراج لكون الله أراد خلافه‏.‏ ألا ترى أن الله سبحانه أوجب قتال الكفار وأمر به، والمصائب التي تنزل بهم عند قتالهم من هزيمة ونحوها مكتوبة عليهم لأن الله انتقم منهم لإرادته خلاف قتالهم أو غيرة عليهم، بل ذلك مكتوب عليهم في أزله سبحانه ليعظم بذلك أجورهم ويكثر به ثوابهم، فكذلك الجاني فالمصيبة وإن وقعت بأثر إخراجه إنما هي أمر اتفاقي مكتوب عليه نزولها به في ذلك الوقت لا بد من وقوعها به أخرجه أو لم يخرجه ليعظم بها أجره ويكثر بها ثوابه إن صبر واحتسب‏.‏ وقال‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون كما في الآية‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 154‏)‏ وذلك كله امتحان واختبار للعبد هل يصبر على المصائب حتى يؤدي ما أمر به سبحانه أو يرجع عن ذلك ولا يصبر‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ ليميز الله الخبيث من الطيب‏}‏ ‏(‏الأنفال‏:‏ 37‏)‏ وقال‏:‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون‏}‏ ‏(‏العنكبوت‏:‏ 2‏)‏ وقوله‏:‏ وغيرة من الله على أوليائه الخ‏.‏ يقال له من لنا بأنها غيرة من الله بل الغيرة من الله إنما وردت بارتكاب ممنوع لا بارتكاب واجب، فوجب أن يكون أمراً اتفاقياً إذ المؤمن لا يخلو من مصائب، وقد تكون تلك المصائب من التواني في الامتثال أو من اكتساب ممنوع تقدم، ولو كان ذلك غيرة لكان نزول المصائب بالكفار أولى حيث يمتهنونهم في الأراضي التي دخلوها، وبمن يفعل الفواحش ويسفك الدماء في أضرحتهم وزواياهم كذلك، وكم من فاعل ذلك في أضرحتهم لم يصبه شيء، وأيضاً لو أقيم حد على شخص فنزلت مصيبة في الحين بمقيمه لوجب أن يقال على هذا أن ذلك غيرة من الله سبحانه وتعالى على المحدود، وذلك مما لا معنى له بل الولي لو كان حياً لوجبت عليه المبادرة إلى إقامته على من اجترم به، وإن حماه ولم يفعل فليس بولي لأن الذي يحمي الظالم ظالم‏.‏ وقوله‏:‏ ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة الخ‏.‏ معناه على ما قال من مذهب الخواص أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر برجم كل فاسق مثلاً في كل مكان، فزنى زيد المحصن فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص من الله سبحانه وإن زنى عمرو فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص، وهكذا ولا يتمسكون بالعموم المذكور لئلا يكون مراد الحق سبحانه خلاف رجم ذلك المعين بخصوصه، وهذا أمر خارج عن الشرع لم يأمر الله سبحانه باتباعه لا الخواص ولا غيرهم لأن امتثال الأوامر واجب، وإن فرضنا أن مراد الحق سبحانه خلاف ما أمر به، وحينئذ فمعاذ الله أن لا يبادر الخواص إلى تنفيذ أوامر الله ويتربصون إلى أن يرد عليهم الإذن الخاص خشية أن يكون مراده خلاف ما أمر به، إذ ذلك يقتضي أنه لا يصلي ظهر هذا اليوم حتى يرد عليه الإذن الخاص في صلاتها، وهكذا مع أنه مأمور بالامتثال‏.‏ ولو فرضنا أنه علم أن مراده سبحانه خلاف ذلك لأنه مكلف باتباع الأوامر ولا عليه في الإرادة، وبهذا احتج إبليس اللعين فقال‏:‏ كيف أسجد لآدم والله لم يرده مني، وهذا إن زعمه بعض الناس وادعى أنه من الخواص وأنه يتربص في تنفيذ أوامر الله إلى إذن خاص وجب ضرب عنقه بلا ريب، ولو كان يغوص في الماء ويطير في الهواء‏.‏ وقوله‏:‏ واعتبر بتكرار قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بإذني‏}‏ الخ إنما يتم الاحتجاج به للخواص لو كان تكرار الإذن في كل فرد من أفراد الأكمة وفي كل فرد من أفراد الموتى الخ‏.‏ وبالجملة؛ فالحرم الشرعي لا يجير عاصياً كما في الحديث فضلاً عن الزوايا وأضرحة الصالحين، فالواجب على من بسط الله يده على عباده أن لا يلتفت إلى شيء مما يتخيله العامة من كون الله سبحانه ينتقم ممن أخرجهم لإقامة الحدود عليهم، بل لو تحققنا الانتقام المذكور وأنه من أجل الإخراج وأن الله سبحانه أراد عدمه، لوجب علينا اخراجهم للامتثال كما مّر، فكيف والانتقام إنما هو متخيل متوهم، وعلى فرض وقوعه فليس هو من أجل الإخراج بل هو أمر اتفاقي كما مر، لا لكون الله أراد عدم إخراجهم‏.‏ ومن العجائب أنهم يعتبرون المصائب التي تنزل بعد الإخراج ويعدونها انتقامات ولا يعتبرون المصائب التي تنزل مع عدم إخراجهم مع كثرتها ولا يعدونها انتقامات على عدم إلاخراج، وعدم تنفيذ أوامر الله مع أن الله سبحانه إنما رتب المصائب على عدم الامتثال فقال‏:‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‏}‏ ‏(‏الشورى‏:‏ 30‏)‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‏}‏ ‏(‏ الرعد‏:‏ 11‏)‏ إلى غير ذلك من الآيات‏.‏ وما انتقم الله من الأمم السابقة إلا لعدم امتثالهم أوامره باتباع رسله، وقد نجا كل من امتثل أوامره باتباعهم، وقد كثر الفساد من عدم إخراج الجناة من الزوايا والأضرحة ويتخيلون أن المصائب التي تنزل ولو بعد مائة عام إنما هي من ذلك، وما أظن ذلك إلا من استخفاف الحكام بامتثال الأوامر وإقامة الحدود مع ضميمة التخيل المذكور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‏.‏

ولما تكلم الناظم على ما يجب في جراح العمد شرع في أحكام جراح الخطأ فقال‏:‏

وفي جِرَاحِ الخَطَإِ الْحُكْومهْ *** وَخمسةٌ ديتُهَا مَعْلُومَهْ

‏(‏وفي جراح الخطإ‏)‏ التي لا شيء فيها مقدر من قبل الشارع ككسر الفخذ والترقوة وعظم الصدر والعنق والصلب ونحو ذلك ‏(‏الحكومة‏)‏ إذا برئت على شين، وإلاَّ فلا شيء فيها لا أدب ولا غيره وسيأتي تفسير الحكومة ‏(‏وخمسة‏)‏ من جراح الخطا ‏(‏ديتها معلومة‏)‏ وكلها في الرأس ما عدا الجائفة‏.‏

فَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةٌ في الْمُوضِحَهْ *** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ مُوضِحَهْ

‏(‏فنصف عشر دية في الموضحة‏)‏ وعرفها بقوله‏:‏ ‏(‏وهي التي تلفى لعظم موضحة‏)‏ أي كاشفة أياً كان العظم في الرأس وفي غيره، لكن الدية التي هي نصف العشر خاصة بما إذا كانت‏.‏

في رَأسٍ أو وجهٍ كذَا المُنَقِّلهْ *** عُشْرٌ بهَا ونِصفٌ مَعْدِلَهْ

‏(‏في رأس أو وجه‏)‏ يعني به الجبهة والخدين لا إن كانت في اللحى الأسفل أو في غيره من الجسد، فحكومة إن برئت على شين، وكذا بقية جراح الجسد من ملطاة وحارصة وغيرهما ففيها الحكومة إن برئت على شين، وإلاَّ فلا شيء فيها‏.‏ وظاهره أن الموضحة فيها ما ذكر فقط برئت على شين أم لا‏.‏ وليس كذلك بل إذا برئت على شين فيزاد على ديتها حكومة على المشهور فيقوم عبداً صحيحاً ومعيباً على ما يأتي ويزاد على ديتها ما بين القيمتين، وظاهره أيضاً أن ما قبل الموضحة من ملطاة ونحوها في الرأس والوجه لا شيء إلا الحكومة وليس كذلك بل الملطاة في الرأس فيها قولان‏.‏ مذهب ابن كنانة أن فيها نصف دية الموضحة، وروي أن عثمان وعمر رضي الله عنهما قضيا بذلك، وقيل فيها دية الموضحة ذكر القولين في الشامل مصدراً بالأول‏.‏ ‏(‏كذا المنقلة‏)‏ ديتها معلومة وهي ‏(‏عشر‏)‏ بضم العين وسكون الشين ‏(‏بها ونصف عشر‏)‏ بسكون الشين أيضاً ولو قال‏:‏ عشرها ونصفه ‏(‏معدلة‏)‏ لا تزن البيت بلا كلفة أي عشر الدية ونصف عشرها يعدل جرحها حال كونها‏.‏

في المَوْضِعين مُطْلقاً وهْيَ التي *** كسرَ فِرَاشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ

‏(‏في الموضعين‏)‏ الرأس والوجه لا في اللحى الأسفل أو غيره من الجسد، ففيها الحكومة إن برئت على شين ‏(‏مطلقاً‏)‏ عمداً أو خطأ إذ لا يقتص منها في العمد كما مر ‏(‏وهي‏)‏ أي المنقلة ‏(‏التي كسر فراش العظم‏)‏ فكسر مفعول بقوله‏.‏ ‏(‏قد تولت‏)‏ أي هي التي تولت كسر صغار عظم الرأس أي التي ينقل الطبيب منها العظام الصغار كقشر البصل ليلتئم الجرح، وتلك العظام هي التي يقال لها الفراش بالفتح والكسر فإضافته إلى العظم بيانية‏.‏

وَعُشْرٌ ونِصْفُه في الهاشِمَهْ *** وهَي لِعْظمِ الرَّأْسِ تُلفَى هاشِمَهْ

‏(‏وعشر ونصفه في الهاشمة وهي‏)‏ التي ‏(‏لعظم الرأس‏)‏ أو الوجه أو الخدين ‏(‏تلفى هاشمة‏)‏ أي كاسرة عمداً أو خطأ أيضاً، إذ لا قصاص في عمدها‏.‏ وعند ابن القاسم لا بد أن تصير منقلة إذ ما من هاشمة إلا عادت منقلة، فالصواب إسقاطها على مذهبه وهو المعتمد‏.‏

وقيل نِصْفُ العُشْرِ أَوْ حُكُومَهْ *** وَثُلُثُ الدِّيَةِ في الْمَأْمُومَهُ

‏(‏وقيل‏)‏ الواجب في الهاشمة ‏(‏نصف العشر‏)‏ كالموضحة، وعزاه ابن عبد البر وابن رشد للجمهور‏.‏ ‏(‏أو‏)‏ أي وقيل الواجب فيها ‏(‏حكومة‏)‏ فيه ثلاثة أقوال مشهورها أولها‏:‏ ‏(‏وثلث الدية في المأمومة‏)‏ ويقال لها أيضاً الأمة بالمد والتشديد وسواء كانت عمداً أو خطأ أيضاً‏.‏

وما انتهتْ للجَوفِ وهي الجائِفَهْ *** كذاكَ والأولى الدِّماغُ كاشِفَهْ

‏(‏وما انتهت للجوف‏)‏ وإن بمقدار إبرة ‏(‏فهي الجائفة كذاك‏)‏ فيها ثلث الدية عمداً أو خطأ أيضاً، إذ لا قصاص في عمدها، وسواء وصلت للجوف من البطن أو الظهر فإن نفذت منهما فجائفتان فيهما ثلث الدية‏.‏ ‏(‏والأولى‏)‏ يعني المأمومة وهي التي ألفيت ‏(‏الدماغ كاشفة‏)‏ أي أفضت لأم الدماغ وبقي عليه الدامغة وهي التي خرقت خريطته كما مر، وفيها ثلث الدية كما مر‏.‏ وقد أشار ‏(‏خ‏)‏ إلى ما تقدم بقوله‏:‏ إلا الجائفة والأمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة الهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن وإن كن برأس أو لحى أعلى الخ‏.‏ واعترض عليه ذكر الهاشمة لأنها المنقلة عند ابن القاسم، وبقيت عليه الدامغة أيضاً وفيها ثلث الدية‏.‏

وقد تحصل مما مر أن ما فيه ثلث الدية هو على العاقلة في الخطأ منجماً كما مر، وما لم يبلغ الثلث كالمنقلة والموضحة هو في مال الجاني حال عليه كالعمد فإنه مغلظ حال في مال الجاني وأن ما فيه الدية لا حكومة فيه بعدها برىء على شين أم لا‏.‏ إلا الموضحة ففيها الحكومة زيادة على الدية إن برئت على شين، وإن ما عدا هذه الجراحات المذكورة ليس فيه إلا الحكومة إن برىء على شين في الخطأ كما قدمه في قوله‏:‏ في جراح الخطأ الحكومة الخ‏.‏ وأما جراح العمد ففيه القصاص أو ما تراضيا عليه من قليل أو كثير إلا ما فيه خطر فلا قصاص فيه، وهو حينئذ على وجهين‏:‏ إما أن يكون فيه شيء مقدر كالجائفة ونحوها ففيه ما قدره الشارع مغلظاً، وإما أن لا يكون فيه شيء مقدر ككسر الفخذ ونحوه، ففيه الحكومة مغلظة مع الأدب في العمد من حيث هو كما قال‏:‏

وَلاجْتِهَادِ حاكِمٍ مَوْكُولُ *** في غيرِها التأدِيب والتَّنْكِيلُ

‏(‏ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها‏)‏ أي غير جراح الخطأ وهي جراح العمد ‏(‏التأديب والتنكيل‏)‏ أي العقوبة أي لا بد من الأدب للجارح عمداً اقتص منه أو لم يقتص لخطر الجرح أو للعفو عن قصاصه وقدر الأدب باجتهاد الحاكم في عظم الجناية وخفتها واعتياد الجاني لها ووقوعها منه فلتة كما في ضيح‏.‏

وَجَعَلُوا الْحُكُومَةَ التقويما *** في كونِهِ مَعيباً أَوْ سَليما

‏(‏وجعلوا الحكومة‏)‏ الواجبة فيما ليس فيه شيء مقدر من جراح الخطأ كالمنقلة والموضحة في غير الرأس، ونحو باضعة وسمحاق مطلقاً وعظم ترقوه وفيما فيه خطر من جراح العمد الذي لا قصاص فيه وليس فيه شيء مقدر أيضاً ككسر الفخذ والعنق والصدر ونحو ذلك مما مرّ ‏(‏التقويما‏)‏ للمجروح بعد برئه بتقدير كونه عبداً فرضاً أي مفروضاً عبوديته إن ابيض فأبيض وإن اسود فأسود، وينظر ‏(‏في‏)‏ قيمة ‏(‏كونه معيباً‏)‏ بتسعين مثلاً ‏(‏أو‏)‏ بمعنى الواو في قيمة كونه ‏(‏سليما‏)‏ من عيب الجناية بمائة مثلاً فقد نقصه عيب الجناية العشر فيأخذ من الجاني عشر ديته كما قال‏:‏

وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ *** يأْخُذُهُ أَرْشاً وَلاَ مَلاَمَهْ

‏(‏وما تزيد حالة السلامة‏)‏ وهو العشر في المثال المذكور ‏(‏يأخذه‏)‏ المجنى عليه ‏(‏ أرشاً‏)‏ أي يأخذ بنسبته من ديته ذكراً كان أو أنثى أو ذمياً أو غير ذلك، فأخذ الذمي في المثال المذكور عشر ديته والمرأة عشر ديتها وهكذا، وإن نقصه العيب سدس قيمته أو ثلثها كما لو قوم معيباً بستين وسالماً بتسعين فيأخد سدس ديته أو ثلثها، ويكون على عاقلة الجاني في الخطأ لأن الحكومة بلغت سدس دية المجنى عليه، وقد تقدم أن ما بلغ الثلث هو على العاقلة في الخطأ وما دون الثلث فهو حال في مال الجاني والحكومة في عمد القصاص فيه تكون مغلظة بالتربيع والتثليث حال في مال الجاني أيضاً كما مر، وأشعر قوله‏:‏ معيباً أن الحكومة إنما تجب إذا برىء على شين فحينئذ يأخذ من ديته بقدر نسبة نقص قيمته معيباً عن قيمته سالماً، وأما إن برىء على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد‏.‏ ‏(‏ولا ملامة‏)‏ عليه في تقويمه عبداً تقديراً‏.‏

وَيَثْبُتُ الجِرَاحُ للمَالِ بِمَا *** يَثْبُتُ ماليُّ الْحُقُوقِ فاعْلَمَا

‏(‏ويثبت الجراح للمال‏)‏ أي لأجل المال يعني الجراح التي لا قود فيها عمداً كانت أو خطأ، وإنما فيها المال المقدر من الشارع أو الحكومة ‏(‏بما يثبت‏)‏ به ‏(‏مالي الحقوق‏)‏ أي الحقوق المالية وهو عدل وامرأتان أو أحدهما مع اليمين ‏(‏فاعلما‏)‏ ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبداً فرضاً من الدية الخ‏.‏ ومفهوم قوله‏:‏ للمال أن جراح غير المال وهي جراح العمد التي فيها القصاص لا تثبت بما يثبت به مالي الحقوق ولا بد فيها من عدلين، وليس كذلك، ففي المدونة‏:‏ ومن أقام شاهداً عدلاً على جرح عمداً وخطأ فيحلف معه يميناً واحدة ويقتص في العمد ويأخذ الفعل في الخطأ اه‏.‏ وتقدم قول ‏(‏خ‏)‏‏:‏ ومن أقاما شاهداً على جرح حلف واحدة إلى آخر ما تقدم عند قوله‏:‏ وليس في عبد ولا جنين الخ‏.‏ فلو قال الناظم‏:‏ ويثبت الجراح مطلقاً بما الخ‏.‏ لوفي بالمراد وثبوت جراح العمد بالشاهد واليمين إحدى المستحسنات الأربع التي استحسنها الإمام ولم يسمع فيها شيئاً من غيره، ثانيها‏:‏ شفعة الثمار المشار لها بقول ‏(‏خ‏)‏ في الشفعة وكثمرة ومقائي الخ‏.‏ وتقدمت للناظم في الشفعة أيضاً‏.‏ وثالثها‏:‏ شفعة الأشجار المشار لها بقول ‏(‏خ‏)‏ في الشفعة أيضاً وكشجر وبناء بأرض حبس أو معير الخ‏.‏ ومعناه أنه إذا انقصت مدة العارية وباع أحدهما واجبه في النقص، فلصاحبه الشفعة إن امتنع المعير من أخذه‏.‏ ورابعها‏:‏ أنملة الإبهام ففيها نصف دية الأصبع استحساناً المشار لها بقول ‏(‏خ‏)‏ في الدماء والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه فالمستحسنات اثنان منها في الشفعة واثنان منها في الدماء‏.‏

وفي ادّعاءِ العَفْوِ مِنْ وَلِيِّ دَمْ *** أَوْ مِنْ جَريحٍ الْيَمِينُ تُلْتَزَمْ

‏(‏وفي ادعاء العفو من ولي دم أو من جريح اليمين‏)‏ مبتدأ خبره ‏(‏تلتزم‏)‏ وفي متعلق به ومعناه أن اليمين تلزم ولي الدم في ادعاء القاتل عليه العفو أو ادعاء الجارح ذلك على المجروح ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل الولي حلف أي القاتل واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة يعني القريبة وإن نكل القاتل قتل، وهذا صحيح على قاعدة قولهم‏:‏ كل دعوى لو أنكرها المدعى عليه انتفع المدعي بنكوله سمعت وتوجهت فيها اليمين، ووارد على قولهم كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها لأن العفو ليس بمال ولا آيل إليه، وما كان كذلك لا تتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى، وهذا توجهت فيه‏.‏ فالقاعدة الثانية حينئذ أغلبية وإنما خرج العفو منها للاحتياط للدم وعليه، فإذا قام للقاتل شاهد واحد بالعفو فإنه يحلف مع شاهد ويبرأ كما كان يحلف مع نكول الولي ويبرأ، قاله بعض القرويين لأن النكول بمنزلة الشاهد، وقيل لا تجوز شهادة الشاهد بالعفو وهي كالعدم، وحكاه ابن أبي زيد في مختصره ونحوه لأبي عمران‏.‏

تنبيه‏:‏

إذا عفا المجروح عن جرحه أو صالح ثم مات فلورثته أن يقسموا لمن ذلك الجرح مات ويقتصوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطأ، وسواء صالح عنه وعما يؤول إليه وعنه فقط على المعتمد خلافاً لما اقتصر عليه ابن سلمون من أنه إذا صالح عنه وعما يؤول إليه فلا قيام لهم إذا مات انظر ‏(‏خ‏)‏ وشراحه في الصلح‏.‏

وقَوَدٌ في القَطْعِ للأَعْضاءِ *** في العَمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَنَاءِ

‏(‏وقود‏)‏ يجب ‏(‏في القطع للأعضاء‏)‏ كيد أو رجل أو ذكر أو شفتين أو لسان أو مارن أنف وكذا لو قطع بضعة من لحم ففيها القصاص ‏(‏في العمد ما لم‏)‏ يخف أن ‏(‏يفض‏)‏ القود المذكور ‏(‏للفناء‏)‏ أي الموت كقطع الفخذ أو اللسان أو الذكر أو الأنثيين، وإلا فلا قود لئلا يؤدي إلى أخذ النفس فيما دونها‏.‏ وإنما فيه الدية إن كان فيها شيء مقدر كاللسان والذكر والأنثيين كما يأتي، وإن لم يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ والعنق ففيه الحكومة وإن برىء على شين وإلاَّ فلا شيء فيه إلا الأدب كما مر، وربما يستغنى عن هذا البيت بقوله فيما مر‏:‏ ودية مع خطر فيها فقد‏.‏

والخطأ الدِّيَةُ فيهِ تُقْتَفَى *** بحَسَبِ الْعُضْوِ الذي قدْ أُتْلِفَا

‏(‏والخطأ‏)‏ مبتدأ ‏(‏الدية‏)‏ مبتدأ ثان ‏(‏فيه تقتفى‏)‏ خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول أي‏:‏ والقطع خطأ تتبع الدية فيه ‏(‏بحسب العضو الذي قد أتلفا‏)‏ فمنه ما تجب فيه الدية كاملة، ومنه ما يجب فيه نصفها كما قال‏:‏

وَديةٌ كاملةٌ في المُزْدَوِجْ *** ونِصفُها في واحِدٍ مِنْه انْتُهِجْ

‏(‏ودية‏)‏ لو فرعه بالفاء لكان أولى ‏(‏كاملة في‏)‏ قطع ‏(‏المزدوج‏)‏ من الأعضاء خطا كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين والشفرين إن بدا العظم وثديي المرأة وحلمتيها إن بطل اللبن، فإن لم يبد العظم أو لم يبطل اللبن بقطع الحلمتين فحكومة، وأما قطع ثديي الرجل ففيهما حكومة فقط ‏(‏ونصفها‏)‏ أي الدية ‏(‏في‏)‏ قطع ‏(‏واحد منه‏)‏ أي المزدوج ‏(‏انتهج‏)‏ أي سلك‏.‏ ففي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة كذلك، وفي العين كذلك وهكذا إلا عين الأعور ففيها الدية كاملة كما يأتي‏.‏

وَفي اللسَانِ كُمِلَتْ وَالذَّكَرِ *** والأَنْفِ وَالْعَقْلِ وَعينِ الأَعْوَرِ

‏(‏وفي‏)‏ قطع ‏(‏اللسان‏)‏ كله ‏(‏كملت‏)‏ الدية على عاقلة قاطعة، وكذا تكمل إن قطع منه ما منعه من الكلام، فإن لم يمنعه من الكلام فحكومة ‏(‏خ‏)‏ عاطفاً على ما فيه الدية كاملة ما نصه‏:‏ وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جداً وعسيب ذكر بعد الحشفة الخ‏.‏ أي هذه الأشياء التي بعد الكاف إنما فيها حكومة فقط‏.‏ ‏(‏و‏)‏ كملت أيضاً في قطع ‏(‏الذكر‏)‏ كله أو في قطع حشفته فقط، فإن قطع بعضها كثلثها فيأخذ المجنى عليه من الدية بحساب ذلك، فإن قطع الذكر والأنثيين فديتان كاملتان ولو بضربة واحدة على المشهور، فإن كان مقطوع الحشفة وقطع هذا عسيبه فقط فحكومة كما مرّ‏.‏ ‏(‏و‏)‏ كملت أيضاً في قطع ‏(‏ الأنف‏)‏ كله أو في قطع مارنه وهو ما لان من الأنف، فإن قطع بعض المارن فبحسابه أيضاً، فإن كان مقطوع المارن وقطع هذا باقي الأنف فحكومة فيما يظهر‏.‏ ‏(‏و‏)‏ كملت أيضاً في إذهاب ‏(‏العقل‏)‏ بضربة ونحوها ‏(‏و‏)‏ في ‏(‏عين الأعور‏)‏ للسنة بخلاف ما عداها من آحاد المزدوجين كأذن أو رجل فإنما فيه نصف الدية وإن لم يكن له غيره‏.‏

وفي إزَالَةٍ لِسَمْعٍ أَوْ بَصَرْ *** والنصْفُ في النصفِ وَشَمَ كالنَّظَرْ

‏(‏و‏)‏ كملت أيضاً ‏(‏في إزالة لسمع‏)‏ كله ‏(‏أو بصر‏)‏ كله بضربة أو أكل أو شرب أو فعل من الأفعال ‏(‏والنصف‏)‏ من الدية ‏(‏في‏)‏ إزالة ‏(‏النصف‏)‏ من سمع أو بصر أو غيرهما ‏(‏و‏)‏ إزالة ‏(‏شم ك‏)‏ إزالة ‏(‏النظر‏)‏ فإن أزاله كله فالدية كاملة‏.‏ وإن أزال نصفه وجب فيه نصفها أو ثلثه فثلثها وهكذا‏.‏

وَالنطْقِ والصوتِ كذا الذوقِ وفي *** إذْهاب قوةِ الجماعِ ذَا اقتُفي

‏(‏والنطق والصوت‏)‏ بالجر فيهما أي في إزالة كل واحد منهما دية كاملة ولا يندرج أحدهما في الآخر إلا أن يذهبا معاً بضربة أو أكل، ونحو ذلك فدية واحدة‏.‏ والنطق صوت بحروف والصوت هواء منضغط يخرج من داخل الرئة كان بحروف أم لا، فعطفه على النطق من عطف العام على الخاص، إذ لا يلزم من ذهاب الخاص ذهاب العام والكلام هو اللفظ المفيد فهو أخص من النطق، فإذا جنى عليه فأذهب كلامه ونطقه وصوته فدية واحدة، وإذا أذهب الكلام فقط بحيث لا يقدر على تركيب المفردات حتى تحصل الفائدة فدية واحدة أيضاً، فإن لم يكن له إلا النطق بالمفردات فأذهبه أو الصوت فأذهبه فدية كاملة أيضاً، وإذا أذهب بعض نطقه أو صوته فبحسابه من الدية‏.‏ ‏(‏كذا الذوق‏)‏ أي في إذهابه كله ففيه الدية كاملة وبعضه بحسابه ‏(‏وفي إذهاب قوة الجماع‏)‏ بضربة أو أكل ونحوهما ‏(‏ذا‏)‏ مبتدأ أي وجوب الدية الكاملة ‏(‏اقتفي‏)‏ في إذهاب قوة الجماع بأن أبطل إنعاظه أو قطع ماءه أو أفسده حتى صار ماؤه لا يتكون منه نسل، وكذا إبطال قيامه أو جلوسه أو تجذيمه أو تبريصه ‏(‏خ‏)‏‏:‏ والدية في العقل أو السمع أو البصر أو الشم أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو قيامه أو جلوسه أو تسويده إلى أن قال‏:‏ وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر، وإلاَّ فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله‏:‏ وإلاَّ فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك، والشم برائحة حادة والنطق بالكلام اجتهاداً بأن يقول أهل المعرفة‏:‏ ذهب من كلامه نصفه أو ثلثه فيعطى بقدر من ديته، والذوق بالمر كصبر بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وقد تسكن في ضرورة الشعر كقوله‏:‏

الصبر كالصبر مر في مذاقته *** لكن عواقبه أحلى من العسل

وإن لم يمكن اختباره بما تقدم أو أخبر وأشكل أمره صدق مدعي ذهاب الجميع بيمين ما عدا العقل فإنه لا تمكن الدعوى فيه من المجنى عليه، بل من وليه وهو لا يحلف ليستحق غيره فيصدق بغير يمين‏.‏

وكلُّ سِنَ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإبِلْ *** خَمْسٌ وَفي الأصْبَعِ ضِعْفُهَا جُعِلْ

‏(‏وكل سن‏)‏ مبتدأ خبره ‏(‏فيه من جنس الإبل خمس‏)‏ أي يجب في كل سن نصف عشر الدية مخمسة في الخطأ ومثلثة في الأب ونحوه، ولو عبر به لكان أولى ليشمل المسلم وغيره، ففيها في الحر المسلم على أهل الإبل خمس من الإبل، وعلى أهل الذهب خمسون ديناراً وهكذا، وظاهره ثنية كانت السن أو رباعية أو ضرساً قلعت من أصلها أو من اللحم قلعها أو سودها أو اصفرت أو احمرت أو اضطربت جداً، فإن كسرها فبحساب ذلك وهو كذلك في الجميع ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما أو بحمرة أو صفرة إن كان عرفاً كالسواد أو باضطرابها جداً‏.‏ ‏(‏ وفي الأصبع ضعفها‏)‏ وهو عشرة من الإبل ومائة دينار ‏(‏جعل‏)‏ وفي الأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه، وسواء كانت الأصبع من يد أو رجل ولو زائدة حيث كانت لا قوة لها كالأصلية، وسواء كانت الجناية على الزائدة عمداً أو خطأ إذ لا قود فيها لعدم المماثل‏.‏

تنبيه‏:‏

تقدم أنه إذا قطع ذكره وأنثياه ولو بضربة واحدة فديتان، وكذا تتعدد الدية لو أذهب سمعه وبصره أو أذهب الذوق وقوة الجماع أو قطع يده فذهب عقله، وهكذا إلا المنفعة بمحلها كما لو قطع أذنيه فزال سمعه، أو قطع مارنه فذهب شمه، أو قلع عينيه فذهب بصره فديّة واحدة لأن المنفعة بمحل الجناية، وكذا لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه أو فعل به ما أذهب النطق والذوق بقاء اللسان فدية واحدة، وأما إن أوضحه فذهب عقله، فإن قلنا إن محله الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة وابن الماجشون، فكذلك وإن قلنا إن محله القلب وهو قول مالك وأكثر أهل الشرع فديّة للعقل ونصف عشرها للموضحة، وهذا كله إن أذهب ذلك بضربة أو ضربات في فور، وأما بضربات في غير فور فتتعدد ولو بمحلها ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها الخ‏.‏

ودِيةُ الْجُرُوحِ في النساءِ *** كدِية الرّجال بالسَّوَاءِ

‏(‏ودية الجروح في النساء كدية الرجال بالسواء‏)‏ فديّة جرح المرأة كديّة الرجل من أهل دينها فلها في الموضحة إن كانت حرة مسلمة نصف عشر دية الحر المسلم وهو خمس من الإبل على أهل الإبل وخمسون ديناراً على أهل الذهب ولها في المنقلة والهاشمة عشر الدية ونصف عشرها وهو خمس عشرة من الإبل ومائة وخمسون ديناراً فهي والرجل في ذلك سواء لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية الرجل من أهل دينها، ولها في ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل وثلاثمائة دينار، وهكذا في كل جرح لم تبلغ ديته ثلث دية الرجل من أهل دينها فإن بلغت ثلث ديته كجائفة ومأمومة فترجع لديتها كما قال‏:‏

إلاّ إذَا زَادَتْ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَهْ *** فما لها مِنْ بَعْدِ ذَاكَ تَسْوِيَهْ

‏(‏إلا إذا زادت‏)‏ صوابه ساوت بها ‏(‏على ثلث الدية فما لها من بعد ذاك تسوية‏)‏ وإنما قلنا صوابه ساوت لأن كلامه يقتضي أنها لا ترجع لديتها إلا إذا زادت دية جرحها على ثلث ديته كيد أو رجل مثلاً وليس كذلك بل ترجع لديتها إذا ساوت دية جرحها ثلث ديته كما في الجائفة أو المأمومة، فلها فيهما حينئذ ستة عشر بعيراً وثلثا بعير فأحرى إذا زادت كيد أو رجل فلها فيهما خمس وعشرون من الإبل ومائتان وخمسون ديناراً، ولها في أربعة أصابع عشرون من الإبل ‏(‏خ‏)‏‏:‏ وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها الخ‏.‏ وقال في المدونة‏:‏ والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته لا تستكمله، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها فلها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثون بعيراً وثلثا بعير، والرجل في هذا وهي سواء، وإذا أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة عشر بعيراً وثلثا بعير اه‏.‏ وفي الموطأ عن ربيعة قلت لابن المسيب‏:‏ كم في ثلاثة أصابع من المرأة‏؟‏ قال‏:‏ ثلاثون‏.‏ قلت‏:‏ فكم في أربع‏؟‏ قال‏:‏ عشرون‏.‏ فقلت حين عظم جرحها نقص عقلها‏.‏ فقال‏:‏ أعراقي أنت‏؟‏ فقلت‏:‏ بل عالم متثبت أو جاهل متعلم‏.‏ فقال‏:‏ تلك السنة يا ابن أخي‏.‏

تنبيه‏:‏

ظاهر النظم أنها إذا ساوت ثلث الدية أو زادت ترجع لديتها ولو تعدد الفعل وهو كذلك في الأصابع فقط حيث اتحد المحل، فلو قطع لها أربعاً من الأصابع من كل يد أصبعين بضربة واحدة أو ضربات في فور واحد أو جماعة أو قطع لها ثلاثاً من يد أو رجل وأصبعاً من اليد أو الرجل الأخرى بضربة أو ضربات في فور أيضاً أخذت عشرين من الإبل فقط، لأن الفعل الواحد وما في حكمه يضم ما نشأ عنه بعضه إلى بعض، ولو تعدد المحل كافي المثال، وأحرى لو اتحد المحل ولو قطع لها ثلاثاً من يد واحدة أو رجل بضربة أو ضربات أخدت ثلاثين من الإبل لكل أصبع عشر من الإبل ثم إن قطع لها بعد ذلك من تلك باليد أو الرجل أصبعاً رابعاً أو أكثر فلها في كل أصبع خمس من الإبل، وإنما كان لها خمس فقط لأن متحد المحل يضم بعضه إلى بعض ولو تعدد الفعل لكونه في غير فور، وأما إن تعدد الفعل والمحل معاً كما لو قطع لها ثلاثاً من يد فأخذت ثلاثين ثم قطع لها بعد ذلك ثلاثاً من اليد الأخرى فتأخذ ثلاثين أيضاً، ولا يضم من يد أحدهما للآخر لتعدد كل من الفعل والمحل، وهذا كله في الأصابع لا في الأسنان فإنه لا يضم بعضها إلى بعض إذا تعدد الفعل، وسواء كانت من حنك أو حنكين لأن الحنكين محل واحد، فإذا قلع لها عشر أسنان في عشر ضربات متفرقات ليست في فور واحد، فلها في كل سن خمس من الإبل، وإن قلعها في ضربة واحدة أو ما في حكمها كضربات في فور فإنها تضم وترجع إلى ديتها في سبع أسنان فأكثر وضم متحد الفعل وما في حكمه أو المحل في الأصابع لا في الأسنان‏.‏

باب التوارث

مصدر على وزن تفاعل من توارث القوم إذا ورث بعضهم بعضاً، والميراث اسم للمال المتروك وهو مفعال من ورث يرث ورثاً ووراثة والإرث اسم للشيء الموروث وهمزته منقلبة عن واو كأشاح وسمي المال المتروك ميراثاً لأنه يبقى بعد موت صاحبه، وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت لأخذهم الإرث‏.‏

‏(‏والفرائض‏)‏ جمع فريضة من الفرض بمعنى التقدير من قوله تعالى فنصف ما فرضتم‏}‏ ‏(‏ البقرة‏:‏ 237‏)‏ أي قدرتم أي أوجبتم يقال‏:‏ فرضت الشيء أفرضه أي أوجبته وقدرته‏.‏ وتسمية هذا العلم بعلم الفرائض اصطلاحية، وإلاَّ فعلم الفرائض في اللغة يشمل الواجبات كلها من فرائض الصلاة والزكاة وغير ذلك، وسمي بذلك لكثرة دوران الفرض على ألسنة أهله وهو علم قرآني جليل، قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى أحد بل تولاها بنفسه وبينها أتم بيان‏)‏ وقال‏:‏ ‏(‏تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما‏)‏‏.‏ وفي الجواهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال‏:‏ ‏(‏تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم‏)‏‏.‏

واعلم أن علم الفرائض له حد، وموضوع وغاية، فغايته أي ثمرته حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب، وأما حده وموضوعه فقال ابن عرفة‏:‏ وعلم الفرائض لقباً الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة‏.‏ وموضوعه التركات لا العدد خلافاً للصودي فقوله‏:‏ لقباً معناه أن علم الفرائض نقل من معناه الأصلي الذي هو علم الواجبات وصار لقباً لهذا الفن فاحترز بقوله‏:‏ لقباً من علم الفرائض مضافاً باقياً على إضافته، فإنه أعم لشموله جميع الواجبات على اختلاف أنواعها كما مر، فهو كقولهم بيوع الآجال لقباً وإضافة فهو إضافة يشمل كل بيع لأجل، ولقباً مقصور على بيوع الآجال المتحيل فيها على دفع قليل من كثير، وقوله‏:‏ المتعلق بالإرث أي إثباتاً أو نفياً من إرث وحجب وتعيين القدر الموروث، وخرج بالإرث ما تعلق بالعبادات والنكاح والمعاملات‏.‏ وقوله‏:‏ وعلم الخ‏.‏‏.‏ هو بالرفع معطوف على قوله الفقه، وما في قوله ما يوصل واقعة على الحساب الذي يتوصل به لمعرفة قدر ما يجب لكل وارث، فحقيقة هذا العلم مركبة من أمرين معرفة من يرث ومن لا يرث، ومعرفة كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها، وهذا الثاني لم يتكلم عليه الناظم بل هو باق عليه، وقوله‏:‏ وموضوعه التركات الخ يعني لأنها يبحث فيها عن عوارضها الذاتية أي عن أحوالها اللاحقة لها من كون تجهيز الميت يقدم ثم تقضى ديونه ثم وصاياه، وكون هذا الوارث له ربعها أو نصفها وهذا يرث منها وهذا لا يرث ونحو ذلك‏.‏ وموضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية، فموضوع علم النحو مثلاً الكلمات لأنه يبحث فيه عن أحوالها التي تعرض لها في تركيبها من رفع ونصب وتعريف وتنكير، وموضوع علم التصريف المفردات لأنه يبحث فيه عن أحوالها من صحة وإعلال وتفكيك وإدغام، وهكذا‏.‏ وعليه فمن لم يترك شيئاً فليس لهذا العلم بالنسبة إليه موضوع، وأما الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن يحيى الصودي المالكي فقد قال في شرح الحوفية‏:‏ إن موضوع هذا العلم العدد، ورده ابن عرفة بأن العدد موضوع لعلم الحساب ولا يكون الشيء الواحد موضوعاً لأمرين قيل‏:‏ والخلاف بينهما في حال لأن الصودي اعتبر ما اصطلح عليه الفراض من إلغاء التركة لعدم انضباطها، وعمدوا إلى أعداد يحصرها العدد ويضبطها الحد وسموها أصولاً كما يأتي في قوله‏:‏ ستة الأصول منها في العمل الخ‏.‏ فجعلوها كالقالب تفرغ فيه كل تركة فصارت تلك الأعداد التي سموها أصولاً موضوعة لهذا العلم بهذا الاعتبار وأما ابن عرفة فراعى أن التصرف في تلك الأعداد إنما هو وسيلة إلى التوصل لمعرفة كيفية قسمة التركة، فالمقصود بالقسمة هو التركة‏.‏ فابن عرفة راعى الموضوع بالقصد والذات، والصودي راعى الموضوع بالأولية والغرض والوسيلة، وكل من الاعتبارين صحيح، وكون العدد موضوعاً لعلم الحساب لا يمنع أن يكون موضوعاً لعلم الفرائض بالاعتبار المتقدم‏.‏ والتركة حق يقبل التجزأ ثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء فقوله‏:‏ حق بتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص، فكلها تركة وكلها تقبل التجزأ لأن المراد بقبول التجزىء ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه مثلاً، وهذه الثلاثة كذلك، وليس المراد به خصوص ما يقبل الامتياز حساً فقط كالعدد من الدراهم والدور والأرض، بل ما يشمل الامتياز حقيقة كالأرض أو حكماً كالشفعة وخرج بقابل التجزىء الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فإنه وإن كان ينتقل للأبعد بعد موت الأقرب لكنه لا يقبل التجزأ، فكما لا يقال لهذا نصف النسب كذلك لا يقال لهذا نصف الولاء الذي هو لحمة كالنسب، وكذا ولاية النكاح فإنها تنتقل بموت الأب مثلاً ولا تقبل التجزأ وإلاَّ لم يصح عقد الأولياء المتساوين إلا بموافقة جميعهم، وأما الولاء بمعنى الإرث فهو قابل للتجزىء، وخرج بقوله بعد موت من كان له الحقوق المنتقلة بالشراء والهبة ونحوهما، وخرج بقوله بقرابة الخ‏.‏ الوصية على المشهور من أنها تملك بالموت ثم الإرث بين الأحرار المسلمين يكون بأحد ثلاثة أشياء أشار لها الناظم بقوله‏:‏